الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

336

فقه الحج

أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما سيان قدمت أو أخرت « 1 » وصحيح حفص بن البختري عن أبي الحسن ، عليه السّلام ، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ؟ فقال : هما سواء اخّر ذلك أو قدمه يعنى للمتمتع « 2 » وغيرها . ومما يدل على اختصاص الجواز بغير المختار صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ، عليه السّلام ، قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى » « 3 » فان مفهومه يدل على البأس لغيرهما لا يقال هذا مبنى على القول بمفهوم الوصف واما على القول بعدم المفهوم له لا يعارض الروايات المجوزة المطلقة فإنه يقال يستفاد من الاتيان بالقيد في القضية سواء كان شرطا أو وصفا عدم سريان الحكم لمطلق الحاج وان لا ينافي كون بعض افراده الاخر مقيدا بقيد آخر محكوما بهذا الحكم ولا يصح ان يقال بتقييده بما دل على جوازه على المتمتع مطلقا لأنه يلزم منه جوازه المطلق على المتمتع دون القارن والمفرد وهو خلاف النصوص والاجماع . وموثقة إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام ، عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال : نعم من كان هكذا يعجل الحديث . » « 4 » وغيرها ويدل على عدم الجواز من غير علة خبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : « قلت ( في التهذيب لأبي عبد اللّه عليه السّلام ، ) رجل كان متمتعا واهلّ بالحج ؟ قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد

--> ( 1 ) - الوسائل ، أبواب أقسام الحج ، ب 13 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب أقسام الحج ب 64 ح 3 . ( 3 ) - الوسائل ، أبواب الطواف ، ب 64 ، ح 3 . ( 4 ) - الوسائل ، أبواب أقسام الحج ، ب 13 ، ح 7 .